معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّامن عشر مكروهات الصلاة ومبطلاتها
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يختلف ما بين الجماعة والمنفرد، فيجوز للمنفرد أن يطيل، ويتجاوز في النافلة ما لا يتجاوز في الفريضة، والله أعلم.
1) فتوى
الانتقال من آية إلى أُخرى لا تليها
السؤال:
ما حكم الانتقال من آية إلى آية أخرى لا تليها في نفس السورة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يُكره للمصلّي أن ينتقل من آية إلى أخرى لا تليها في ركعة واحدة؛ لمخالفته ترتيب القرآن، والله أعلم.
4) فتوى
تكرار السّورة في ركعتين
السؤال:
سيدةٌ قرأت سورة الإخلاص في الركعة الأولى من صلاتها، ثم قرأتها مرة أخرى في الركعة الثانية، فما حكم هذا الفعل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يختلف ما بين الجماعة والمنفرد، فيجوز للمنفرد أن يطيل، ويتجاوز في النافلة ما لا يتجاوز في الفريضة، والله أعلم.
1) فتوى
الانتقال من آية إلى أُخرى لا تليها
السؤال:
ما حكم الانتقال من آية إلى آية أخرى لا تليها في نفس السورة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يُكره للمصلّي أن ينتقل من آية إلى أخرى لا تليها في ركعة واحدة؛ لمخالفته ترتيب القرآن، والله أعلم.
4) فتوى
تكرار السّورة في ركعتين
السؤال:
سيدةٌ قرأت سورة الإخلاص في الركعة الأولى من صلاتها، ثم قرأتها مرة أخرى في الركعة الثانية، فما حكم هذا الفعل؟
الجواب: