اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة

صلاح أبو الحاج
معراج التقاة في إجابة مسائل الصلاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّامن عشر مكروهات الصلاة ومبطلاتها

سيدة تصلي بملابس عليها رسومات وأرواح سواء حقيقية أو كرتونية، وترتدي فوق ملابسها طقم الصلاة، فلا تظهر الملابس تحتها، فما الحكم؟ وإن لم يكن جائزًا فهل عليها قضاء الصلوات السابقة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن غطيت الرسوم أو سترتها كانت الكراهة تنزيهية، وإن لم تغط كانت الكراهة تحريمة، لكن الصلاة صحيحة، ويأثم المسلم بلبس ملابس عليها صور ما له روح؛ لأنه يعد حامل للصنم، والله أعلم.

2) فتوى
لبس الثوب مقلوباً في الصّلاة
السؤال:
إذا صلّى إنسان بثوب مقلوب بالخطأ، فما حكم صلاته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان ساتراً للعورة كانت صلاته صحيحة، والله أعلم.

3) فتوى
المجلد
العرض
92%
تسللي / 791