مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول مقاصد مباني المسائل الفقهية
وأحاديث الولاية في النِّكاح كثيرةٌ كحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن
وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» (¬1)، وحديث: «البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» (¬2).
وعلى الترتيب السابق: فأصل الفقهي: «الصغر يوجب ولاية النكاح» استفدنا من الضابط الفقهي: «الصِّغر يوجب الولاية مطلقاً»، ومن هذا الضابط استخرج أصلاً فقهياً آخر: «الصِّغر يوجب ولاية المال».
* ... * *
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 3: 7، ومسند أحمد 6: 47، والمعجم الأوسط 1: 268، ومسند الطيالسي 1: 206، ومسند أبي يعلى 8: 191، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 1037، وصحيح ابن حبان 9: 395، ومسند أبي عوانة 3: 76، وجامع الترمذي 3: 416، سنن الدَّارمي 2: 186.
وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» (¬1)، وحديث: «البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» (¬2).
وعلى الترتيب السابق: فأصل الفقهي: «الصغر يوجب ولاية النكاح» استفدنا من الضابط الفقهي: «الصِّغر يوجب الولاية مطلقاً»، ومن هذا الضابط استخرج أصلاً فقهياً آخر: «الصِّغر يوجب ولاية المال».
* ... * *
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 3: 7، ومسند أحمد 6: 47، والمعجم الأوسط 1: 268، ومسند الطيالسي 1: 206، ومسند أبي يعلى 8: 191، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 1037، وصحيح ابن حبان 9: 395، ومسند أبي عوانة 3: 76، وجامع الترمذي 3: 416، سنن الدَّارمي 2: 186.