منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش
4.نفقة البنت البالغة والابن البالغ المريض مرضاً مزمناً على الأب والأم، الأب يدفع الثُّلثين والأُم تدفع الثُّلث، والمعتمد أنَّ كل النفقة على الأب (¬1).
5.قيمة نصاب السَّرقة عشرة دراهم مضروبة أو غيرَ مضروبة، والمعتمد أنَّها مضروبة (¬2).
د. زفر بن هذيل في مسألة واحدة، وهي:
ركن الهبة الإيجاب والقَبول، والمعتمد أنَّها الإيجاب (¬3).
هـ. الحسن بن صالح في مسألة واحدة، وهي:
لزوم نفقة الصغار على الأب ولو أنفق غيره يرجع على الأب، والمعتمد أنَّها دائماً على الأب مالم يكن زمناً (¬4).
الثالثة: مخالفته للمعتمد في الفتوى لرسم المفتي عادة تمسكاً بظاهر الرواية:
فاهتمام المتون بنقل قول المجتهد المطلق أكثر من اهتمامها ببيان
¬__________
(¬1) ينظر: القدوري، المختصر، ج 3، ص 106. والميداني، اللباب، ج 2، ص 100.
(¬2) ينظر: القدوري، المختصر، ج 3، ص200 - 201. والمرغيناني، الهداية، ج5، ص 355 - 356، والحدادي، الجوهرة النيرة، ج2، ص164.
(¬3) ينظر: القدوري، المختصر، ج 2، ص 171. والزيلعي، تبيين الحقائق، ج 5، ص 91.
(¬4) ينظر: القدوري، المختصر، ج 3، ص 99. وابن عابدين، رد المحتار، ج3، ص615.
5.قيمة نصاب السَّرقة عشرة دراهم مضروبة أو غيرَ مضروبة، والمعتمد أنَّها مضروبة (¬2).
د. زفر بن هذيل في مسألة واحدة، وهي:
ركن الهبة الإيجاب والقَبول، والمعتمد أنَّها الإيجاب (¬3).
هـ. الحسن بن صالح في مسألة واحدة، وهي:
لزوم نفقة الصغار على الأب ولو أنفق غيره يرجع على الأب، والمعتمد أنَّها دائماً على الأب مالم يكن زمناً (¬4).
الثالثة: مخالفته للمعتمد في الفتوى لرسم المفتي عادة تمسكاً بظاهر الرواية:
فاهتمام المتون بنقل قول المجتهد المطلق أكثر من اهتمامها ببيان
¬__________
(¬1) ينظر: القدوري، المختصر، ج 3، ص 106. والميداني، اللباب، ج 2، ص 100.
(¬2) ينظر: القدوري، المختصر، ج 3، ص200 - 201. والمرغيناني، الهداية، ج5، ص 355 - 356، والحدادي، الجوهرة النيرة، ج2، ص164.
(¬3) ينظر: القدوري، المختصر، ج 2، ص 171. والزيلعي، تبيين الحقائق، ج 5، ص 91.
(¬4) ينظر: القدوري، المختصر، ج 3، ص 99. وابن عابدين، رد المحتار، ج3، ص615.