منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش
6.عدم جواز استثناء مقدار معلوم في بيع الثمار، والمعتمد جوازه (¬1).
7.التّقدير في التّعريف للقطة بالأيام في أقلّ من عشرة دراهم وبالشهر في عشرة دراهم فأكثر وبالسّنة في مئة فأكثر، والمعتمد أنَّها مفوضة لتقدير الملتقط (¬2).
8.تصديق القاضي للزوج القائل لزوجته: أنت عليّ حرام أنَّه أراد الكذب، والمعتمد أنَّه لا يصدق (¬3).
9.تصديق القاضي للزوج القائل لزوجته: أنت عليّ حرام أنَّه أراد به التحريم، والمعتمد أنَّه لا يصدق (¬4).
1.مقدار الكسوة للكفّارة أدنى ثوب تجزئ فيه الصَّلاة، والمعتمد أن تستر سائر الجسد (¬5).
11.عدم التعزير بالشَّتم بـ «يا حمار» و «يا خنزير»، والمعتمد أنَّه يعزر إن لحقه الشين بهذا الشتم كالأشراف (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: القدوري، المختصر، ج 2، ص 10. والنسفي، كنز الدقائق، ص97، والحلبي، ملتقى الأبحر، ص109، والتمرتاشي، تنوير الأبصار، ص126.
(¬2) ينظر: القدوري، المختصر، ج 2، ص 208. والمرغيناني، الهداية، ج2، ص 175، وصدر الشريعة، شرح الوقاية، 3: 271، وابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص304 - 305.
(¬3) ينظر: القدوري، المختصر، ج 3، ص 62. وابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص349
(¬4) ينظر: القدوري، المختصر، ج 3، ص 63. وابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص349.
(¬5) ينظر: القدوري، المختصر، ج 4، ص 8. وابن عابدين، رد المحتار، ج3، ص726.
(¬6) ينظر: القدوري، المختصر، ج 3، ص 198. والمرغيناني، الهداية، ج5، ص 347.
7.التّقدير في التّعريف للقطة بالأيام في أقلّ من عشرة دراهم وبالشهر في عشرة دراهم فأكثر وبالسّنة في مئة فأكثر، والمعتمد أنَّها مفوضة لتقدير الملتقط (¬2).
8.تصديق القاضي للزوج القائل لزوجته: أنت عليّ حرام أنَّه أراد الكذب، والمعتمد أنَّه لا يصدق (¬3).
9.تصديق القاضي للزوج القائل لزوجته: أنت عليّ حرام أنَّه أراد به التحريم، والمعتمد أنَّه لا يصدق (¬4).
1.مقدار الكسوة للكفّارة أدنى ثوب تجزئ فيه الصَّلاة، والمعتمد أن تستر سائر الجسد (¬5).
11.عدم التعزير بالشَّتم بـ «يا حمار» و «يا خنزير»، والمعتمد أنَّه يعزر إن لحقه الشين بهذا الشتم كالأشراف (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: القدوري، المختصر، ج 2، ص 10. والنسفي، كنز الدقائق، ص97، والحلبي، ملتقى الأبحر، ص109، والتمرتاشي، تنوير الأبصار، ص126.
(¬2) ينظر: القدوري، المختصر، ج 2، ص 208. والمرغيناني، الهداية، ج2، ص 175، وصدر الشريعة، شرح الوقاية، 3: 271، وابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص304 - 305.
(¬3) ينظر: القدوري، المختصر، ج 3، ص 62. وابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص349
(¬4) ينظر: القدوري، المختصر، ج 3، ص 63. وابن قطلوبغا، التصحيح والترجيح، ص349.
(¬5) ينظر: القدوري، المختصر، ج 4، ص 8. وابن عابدين، رد المحتار، ج3، ص726.
(¬6) ينظر: القدوري، المختصر، ج 3، ص 198. والمرغيناني، الهداية، ج5، ص 347.