منهج البحث الفقهي عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مقومات منهج البحث الفقهي
لذلك علينا أن نقتصر على المعرفة العامة في المذاهب الأخرى؛ وذلك بالإكتفاء بما تقدم من بيان اهم كتب كل مذهب من تلك المذاهب، أما ما يتعلق بمذهب الحنفية، فعلينا أن نتوسَّع في بيان أبرز قواعد الترجيح عندهم، مع العلم أن معرفة الراجح راجع بالدرجة الأولى إلى الملكة الفقهية، وقد قرر العثماني ذلك بقوله (¬1): «هذه كلّها مرجحات قد ذكرها الفقهاء واستعملوها في ترجيح قول على قول، وربما يقع التضارب والتجاذب بين هذه المرجحات؛ فبينما المرجح الواحد يقتضي ترجيح قول يقوم المرجح فيقتضي ترجيح غيره، ولا يمكن في مثل هذا ضبط قاعدة كلية تطّرد في جميع الصور، والأمر في مثلها موكول إلى مذاق المفتي الصحيح وملكته الفقهية التي تتخيّر بين هذه المرجحات المتضاربة، فربما يرى المفتي أنَّ الحاجة داعية إلى سد الذرائع، فيأخذ بالقول الأحوط، وتارة يبدو للمفتي أنَّ المسألة مما عمت به البلوى، فيأخذ بما هو الأيسر للناس، والثقة في كل ذلك بالملكة الفقهية التي تحمل بتقوى الله تعالى دون التشهي واتباع الهوى، ولا تحصل هذه الملكة عادة إلا بصحبة أهل هذه الملكة».
ومن قواعد الحنفية في الترجيح:
1. إذا كانت المسألةُ ليس فيها إلا قول واحد لفقهاء الحنفية -المتقدمين منهم والمتأخرين- وجب الأخذ به.
2.إذا كان في المسألة قولان أو روايتان أو أكثر وجب الأخذ بما رجَّحه المجتهدون في المذهب، قال ابن عابدين: «الواجبَ على مَنْ أرادَ أن يعملَ لنفسِهِ، أو يُفتي غيرَه، أن يتَّبعَ القولَ الذي رجَّحُه علماءُ مذهبه، فلا يجوز له العملُ أو الإفتاءُ بالمرجوحِ، إلاّ في بعضِ المواضع».
3. أن لا يعتمد على قول غير فقيه متضلع، ولا على ترجيح مَنْ ليس من أهل الترجيح.
¬__________
(¬1) في أصول الإفتاء ص37 - 38.
ومن قواعد الحنفية في الترجيح:
1. إذا كانت المسألةُ ليس فيها إلا قول واحد لفقهاء الحنفية -المتقدمين منهم والمتأخرين- وجب الأخذ به.
2.إذا كان في المسألة قولان أو روايتان أو أكثر وجب الأخذ بما رجَّحه المجتهدون في المذهب، قال ابن عابدين: «الواجبَ على مَنْ أرادَ أن يعملَ لنفسِهِ، أو يُفتي غيرَه، أن يتَّبعَ القولَ الذي رجَّحُه علماءُ مذهبه، فلا يجوز له العملُ أو الإفتاءُ بالمرجوحِ، إلاّ في بعضِ المواضع».
3. أن لا يعتمد على قول غير فقيه متضلع، ولا على ترجيح مَنْ ليس من أهل الترجيح.
¬__________
(¬1) في أصول الإفتاء ص37 - 38.