نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني صدقة الفطر
- رضي الله عنه -: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» في صحيح البخاري 2: 518 معلّقاً، وفي لفظ: «أفضل الصّدقة أو خير الصّدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» في صحيح مسلم 2: 717.
وعن أبي صعير - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح عن كل إنسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك غنى» في شرح معاني الآثار 2: 45.
وعن أبى هريرة - رضي الله عنه -، قال: «زكاة الفطر عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير غنى» في شرح معاني الآثار 2: 45. ينظر: البدائع 2: 70، والوقاية ص229، والله أعلم.
137) فتوى
حد الغنى الذي تجب به صدقة الفطر
السؤال:
بما أن صدقة الفطر لا تجب إلا على الغني، فما هو حد الغنى الذي يجب به صدقة الفطر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: حد الغنى الذي يجب به صدقة الفطر أن يكون
وعن أبي صعير - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح عن كل إنسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك غنى» في شرح معاني الآثار 2: 45.
وعن أبى هريرة - رضي الله عنه -، قال: «زكاة الفطر عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير غنى» في شرح معاني الآثار 2: 45. ينظر: البدائع 2: 70، والوقاية ص229، والله أعلم.
137) فتوى
حد الغنى الذي تجب به صدقة الفطر
السؤال:
بما أن صدقة الفطر لا تجب إلا على الغني، فما هو حد الغنى الذي يجب به صدقة الفطر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: حد الغنى الذي يجب به صدقة الفطر أن يكون