نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني صدقة الفطر
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الصغير إن كان غنياً تجب عليه صدقة الفطر، ويُخرجها الولي من ماله؛ لأنّه لا يُشترط لوجوب الصدقة البلوغ؛ لأنّها ليست بعبادة محضة بل فيها معنى المؤنة، بخلاف الزكاة فإنها لا تجب عليه؛ لكونها عبادة محضة، أما إن كان الصغير فقيراً فتجب على الأب. ينظر: البدائع 2: 70، والله أعلم.
140) فتوى
وجوب صدقة الفطر على المجنون الغني
السؤال:
هل تجب صدقة الفطر على المجنون؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: المجنون إن كان غنياً تجب عليه صدقة الفطر؛ ويخرجها الولي من ماله؛ لأنه لا يشترط لوجوب الصدقة العقل؛ لأنها ليست بعبادة محضة بل فيها معنى المؤنة، بخلاف الزكاة فإنها لا تجب عليه؛ لكونها عبادة محضة. أما إن كان المجنون فقيراً فتجب على الأب. ينظر: البدائع 2: 70، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: الصغير إن كان غنياً تجب عليه صدقة الفطر، ويُخرجها الولي من ماله؛ لأنّه لا يُشترط لوجوب الصدقة البلوغ؛ لأنّها ليست بعبادة محضة بل فيها معنى المؤنة، بخلاف الزكاة فإنها لا تجب عليه؛ لكونها عبادة محضة، أما إن كان الصغير فقيراً فتجب على الأب. ينظر: البدائع 2: 70، والله أعلم.
140) فتوى
وجوب صدقة الفطر على المجنون الغني
السؤال:
هل تجب صدقة الفطر على المجنون؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: المجنون إن كان غنياً تجب عليه صدقة الفطر؛ ويخرجها الولي من ماله؛ لأنه لا يشترط لوجوب الصدقة العقل؛ لأنها ليست بعبادة محضة بل فيها معنى المؤنة، بخلاف الزكاة فإنها لا تجب عليه؛ لكونها عبادة محضة. أما إن كان المجنون فقيراً فتجب على الأب. ينظر: البدائع 2: 70، والله أعلم.