نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني صدقة الفطر
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يخرج الجد صدقة الفطر عن ابن ابنه الفقير الصغير حال عدم الأب أو حال كونه فقيراً؛ لأنّ ولاية الجد عليه ليست بولاية تامّة مطلقة بل هي قاصرة، فإنّها لا تثبت إلا بشرط عدم الأب، فأشبهت ولاية الوصي، والوصي لا يجب عليه الإخراج فكذا الجد، ينظر: بدائع الصنائع 2: 70 - 71، والله أعلم.
145) فتوى
إخراج الأب الصدقة عن ابنه المجنون
السؤال:
هل يجب على الأب إخراج صدقة الفطر عن ولده الكبير المجنون؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن الأب يخرج صدقة الفطر عن ولده الكبير المجنون إذا كان فقيراً؛ لأن نفقته واجبة على الأب وولاية الأب عليه تامة، بخلاف ولده الكبير المجنون إن كان غنياً؛ فلا يخرج عنه، بل يخرج من ماله؛ لأنه غني، فإنه وإن كان يلي عليه ولاية كاملة، لكن لا تجب عليه نفقته، ينظر: بدائع الصنائع 2: 70 - 71، والوقاية ص230، والهدية العلائية ص213، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: لا يخرج الجد صدقة الفطر عن ابن ابنه الفقير الصغير حال عدم الأب أو حال كونه فقيراً؛ لأنّ ولاية الجد عليه ليست بولاية تامّة مطلقة بل هي قاصرة، فإنّها لا تثبت إلا بشرط عدم الأب، فأشبهت ولاية الوصي، والوصي لا يجب عليه الإخراج فكذا الجد، ينظر: بدائع الصنائع 2: 70 - 71، والله أعلم.
145) فتوى
إخراج الأب الصدقة عن ابنه المجنون
السؤال:
هل يجب على الأب إخراج صدقة الفطر عن ولده الكبير المجنون؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن الأب يخرج صدقة الفطر عن ولده الكبير المجنون إذا كان فقيراً؛ لأن نفقته واجبة على الأب وولاية الأب عليه تامة، بخلاف ولده الكبير المجنون إن كان غنياً؛ فلا يخرج عنه، بل يخرج من ماله؛ لأنه غني، فإنه وإن كان يلي عليه ولاية كاملة، لكن لا تجب عليه نفقته، ينظر: بدائع الصنائع 2: 70 - 71، والوقاية ص230، والهدية العلائية ص213، والله أعلم.