نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني صدقة الفطر
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز، بل يقع عن نفس التمر، وعليه تكميل الباقي بأن يقدم نصف صاع أخرى من التمر؛ لأن القيمة لا تعتبر في المنصوص عليه، سواء كان الذي أدى عنه من جنسه أو من خلاف جنسه بعد أن كان منصوصاً عليه، وإنما تعتبر القيمة في غير المنصوص عليه، ينظر: بدائع الصنائع 2: 72 - 73، والله أعلم.
156) فتوى
كيفية وجوب صدقة الفطر
السؤال:
ما هي كيفية وجوب صدقة الفطر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إنها تجب وجوباً موسعاً في العمر: كالزكاة والنذور والكفارات ونحوها على الصحيح؛ لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت، فلا يتضيق الوجوب إلا في آخر العمر كالأمر بالزكاة، وسائر الأوامر المطلقة عن الوقت. ينظر: بدائع الصنائع 2: 69، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز، بل يقع عن نفس التمر، وعليه تكميل الباقي بأن يقدم نصف صاع أخرى من التمر؛ لأن القيمة لا تعتبر في المنصوص عليه، سواء كان الذي أدى عنه من جنسه أو من خلاف جنسه بعد أن كان منصوصاً عليه، وإنما تعتبر القيمة في غير المنصوص عليه، ينظر: بدائع الصنائع 2: 72 - 73، والله أعلم.
156) فتوى
كيفية وجوب صدقة الفطر
السؤال:
ما هي كيفية وجوب صدقة الفطر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إنها تجب وجوباً موسعاً في العمر: كالزكاة والنذور والكفارات ونحوها على الصحيح؛ لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت، فلا يتضيق الوجوب إلا في آخر العمر كالأمر بالزكاة، وسائر الأوامر المطلقة عن الوقت. ينظر: بدائع الصنائع 2: 69، والله أعلم.