نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني صدقة الفطر
158) فتوى
الصدقة على من أسلم قبل الفجر
السؤال:
هل تجب صدقة الفطر على من أسلم قبل طلوع فجر يوم الفطر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان ذلك قبل طلوع الشمس تجب الفطرة، وإن كان بعده لا تجب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون» في جامع الترمذي 3: 80 وحسنه، وسنن الدارقطني2: 164: أي وقت فطركم يوم تفطرون، خص وقت الفطر بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم، والإضافة للاختصاص، واقتضاء اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم، وإلا فالليالي كلها في حق الفطر سواء فلا يظهر الاختصاص، وبه تبين أن المراد من صدقة الفطر: أي صدقة يوم الفطر، فكانت الصدقة مضافة إلى يوم الفطر، فكان سبباً لوجوبها. ينظر: الوقاية ص260، وفتح باب العناية 1: 554، والهدية العلائية ص241، والله أعلم.
الصدقة على من أسلم قبل الفجر
السؤال:
هل تجب صدقة الفطر على من أسلم قبل طلوع فجر يوم الفطر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان ذلك قبل طلوع الشمس تجب الفطرة، وإن كان بعده لا تجب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون» في جامع الترمذي 3: 80 وحسنه، وسنن الدارقطني2: 164: أي وقت فطركم يوم تفطرون، خص وقت الفطر بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم، والإضافة للاختصاص، واقتضاء اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم، وإلا فالليالي كلها في حق الفطر سواء فلا يظهر الاختصاص، وبه تبين أن المراد من صدقة الفطر: أي صدقة يوم الفطر، فكانت الصدقة مضافة إلى يوم الفطر، فكان سبباً لوجوبها. ينظر: الوقاية ص260، وفتح باب العناية 1: 554، والهدية العلائية ص241، والله أعلم.