نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني صدقة الفطر
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز؛ لأن الركن في صدقة الفطر هو التمليك للفقير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أدوا عن كل حر وعبد» في سنن الدارقطني 2: 150، والأداء هو التمليك، فلا يتأدى بطعام الإباحة، وبما ليس بتمليك أصلاً. ينظر: بدائع الصنائع 2: 74 - 75، والله أعلم.
166) فتوى
أداء الصدقة للكافر
السؤال:
هل يجوز إعطاء صدقة الفطر لغير المسلمين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز؛ وليس إسلام المؤدى إليه بشرط لجواز الأداء في صدقة الفطر، فيجوز دفعها إلى أهل الذمة. ينظر: بدائع الصنائع 2: 74 - 75، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز؛ لأن الركن في صدقة الفطر هو التمليك للفقير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أدوا عن كل حر وعبد» في سنن الدارقطني 2: 150، والأداء هو التمليك، فلا يتأدى بطعام الإباحة، وبما ليس بتمليك أصلاً. ينظر: بدائع الصنائع 2: 74 - 75، والله أعلم.
166) فتوى
أداء الصدقة للكافر
السؤال:
هل يجوز إعطاء صدقة الفطر لغير المسلمين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز؛ وليس إسلام المؤدى إليه بشرط لجواز الأداء في صدقة الفطر، فيجوز دفعها إلى أهل الذمة. ينظر: بدائع الصنائع 2: 74 - 75، والله أعلم.