نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
كل ما تملك من ذهب وفضة، وإن لم تَقُم بتشغيلها وتنميتها حقيقةُ؛ لأنّ النّقود والذّهب والفضة نامية بذاتها، فعدم تنميتها من مالكها تقصيرٌ منه فلا يُكافئ عليه بعدم أداء زكاتها، والله أعلم.
35) فتوى
وجوب الزّكاة في حلي المرأة
السؤال:
هل تجب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة إن كانت تملكتهم بقصد الزينة فقط وليس للتجارة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة، ومعمول الذهب والفضة، وتِبْرِهِما، وحُليهما سواء في وجوب الزّكاة إذا بلغت النّصاب؛ لأنّ الذّهب والفضة نامية بذاتها، فعدم تنميتها من مالكها تقصيرٌ منه فلا يُكافئ عليه بعدم أداء زكاتها، ويشهد لذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} التوبة: 34، فلم يُفرّق بين نوعٍ ونوعٍ في اعتباره من الكنز المذموم إذا لم يؤد حقّه من الزكاة.
وأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - صريحة في لزوم زكاتها؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: «إنّ امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها
35) فتوى
وجوب الزّكاة في حلي المرأة
السؤال:
هل تجب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة إن كانت تملكتهم بقصد الزينة فقط وليس للتجارة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة، ومعمول الذهب والفضة، وتِبْرِهِما، وحُليهما سواء في وجوب الزّكاة إذا بلغت النّصاب؛ لأنّ الذّهب والفضة نامية بذاتها، فعدم تنميتها من مالكها تقصيرٌ منه فلا يُكافئ عليه بعدم أداء زكاتها، ويشهد لذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} التوبة: 34، فلم يُفرّق بين نوعٍ ونوعٍ في اعتباره من الكنز المذموم إذا لم يؤد حقّه من الزكاة.
وأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - صريحة في لزوم زكاتها؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -: «إنّ امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها