نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
47) فتوى
زكاة المعلوفة نصف الحول أو أكثره
السؤال:
هل تجب الزّكاة في الإبل والبقر والغنم إن كان يعلفها كل الحول أو نصف الحول؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تكون سائمة؛ لأنّ العبرة لأكثر السّنة، فيكون فيها زكاة التُّجار لا زكاة السّائمة، والله أعلم.
48) فتوى
السّوم بقصد البيع والتّجارة
السؤال:
هل تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إن رعاها أكثر الحول بقصد البيع والتجارة لا بقصد الدر والنسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن أسامها للبيع والتّجارة ففيها زكاة التُّجار لا زكاة السّائمة؛ لأنّهما مختلفان قدراً وسبباً، فلا يجعل أحدهما من الآخر، ولا يُبنى حول أحدهما على حول الآخر، والله أعلم.
زكاة المعلوفة نصف الحول أو أكثره
السؤال:
هل تجب الزّكاة في الإبل والبقر والغنم إن كان يعلفها كل الحول أو نصف الحول؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تكون سائمة؛ لأنّ العبرة لأكثر السّنة، فيكون فيها زكاة التُّجار لا زكاة السّائمة، والله أعلم.
48) فتوى
السّوم بقصد البيع والتّجارة
السؤال:
هل تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إن رعاها أكثر الحول بقصد البيع والتجارة لا بقصد الدر والنسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن أسامها للبيع والتّجارة ففيها زكاة التُّجار لا زكاة السّائمة؛ لأنّهما مختلفان قدراً وسبباً، فلا يجعل أحدهما من الآخر، ولا يُبنى حول أحدهما على حول الآخر، والله أعلم.