نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
قبض الثّمن يكون الملك ناقصاً، فلا تجب الزكاة؛ لعدم تحقق الشرط، والله أعلم.
68) فتوى
وجوب الزّكاة على الدّائن
السؤال:
هل تجبُ الزّكاة على الدّائن في كل مال أقرضه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الدين مما يُرجى رجوعه؛ بسبب صدق صاحبه أو وجود إثبات عليه: كالدين على مُقرٍّ غني، أو معسر، أو مفلس، أو جاحد عليه ببيِّنة، أو عَلِمَ به قاض؛ فإنّه يجبُ عليه زكاةُ السنوات الماضيَّة إذا وَصَلَ إليه ماله، أما إذا كان مما لا يُرجى رجوعه؛ بسبب إنكار صاحبه أو عدم وجود إثبات عليه: كمالٍ مفقود، وساقطٍ في بحر، ومغصوبٍ لا بيِّنةَ عليه، ومدفونٍ في مكان نسيه، ودين جحدَهُ المديونُ سنين ثُم أقرّ بعدها عند قوم، وما أُخِذَ مصادرةً، ووصلَ إليه بعد سنين، فإنّه لا يجب عليه زكاته؛ لأنّه يشترط لوجوب الزكاة في المال أن يكون مملوكاً ملكاً تامّاً ذاتاً وتصرّفاً، ولم يتحقق الشرط هنا، لكن إن رجع له بعد سنوات زكّاه عن السّنة التي رجع فيها فحسب. كما في شرح الوقاية، ص208، والله أعلم.
68) فتوى
وجوب الزّكاة على الدّائن
السؤال:
هل تجبُ الزّكاة على الدّائن في كل مال أقرضه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الدين مما يُرجى رجوعه؛ بسبب صدق صاحبه أو وجود إثبات عليه: كالدين على مُقرٍّ غني، أو معسر، أو مفلس، أو جاحد عليه ببيِّنة، أو عَلِمَ به قاض؛ فإنّه يجبُ عليه زكاةُ السنوات الماضيَّة إذا وَصَلَ إليه ماله، أما إذا كان مما لا يُرجى رجوعه؛ بسبب إنكار صاحبه أو عدم وجود إثبات عليه: كمالٍ مفقود، وساقطٍ في بحر، ومغصوبٍ لا بيِّنةَ عليه، ومدفونٍ في مكان نسيه، ودين جحدَهُ المديونُ سنين ثُم أقرّ بعدها عند قوم، وما أُخِذَ مصادرةً، ووصلَ إليه بعد سنين، فإنّه لا يجب عليه زكاته؛ لأنّه يشترط لوجوب الزكاة في المال أن يكون مملوكاً ملكاً تامّاً ذاتاً وتصرّفاً، ولم يتحقق الشرط هنا، لكن إن رجع له بعد سنوات زكّاه عن السّنة التي رجع فيها فحسب. كما في شرح الوقاية، ص208، والله أعلم.