اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر

صلاح أبو الحاج
نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها

أن يكون الذّهب خالصاً لوجوب الزكاة فيه، بل يكفي أن يكون غالبه ذهباً؛ لأنّ الأكثر له حكم الكلّ، والذهب عيار (14) الذهب فيه غالب على غيره من المعادن، فإنّ نسبة الذّهب فيه (575) بالألف، وهي أكثر من النصف، وكذا الحكم لو كان عيار الذهب (18) أو (21) أو (22) أو (24)، والضّابط في المسألة: أنّ ما كان أكثره ذهباً أخذ حكم الذّهب في وجوب تزكيته كاملاً، وأما إذا كان مساوياً لغيره من المعادن بنسبة (50) ، فاختُلف في وجوب تزكتيها، والمختار لزومها احتياطاً، وأمّا إذا كان الذّهب مغلوباً فلا يُزكى تزكية الذّهب، وإنّما يُعامل معاملة العروض. كما في التنوير للتمرتاشي 2: 32، والله أعلم.

89) فتوى
زكاة الذّهب عيار (12)
السؤال:
أملك ذهباً عيار (12)، فهل فيه زكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليك زكاته إن بلغ النصاب؛ احتياطاً، فإنّ الذهب عيار (12) نسبة الذّهب فيه (500) بالألف، وهي التّساوي، فيجب تزكيته على الرّاجح، والله أعلم.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 203