نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
106) فتوى
زكاة الأرض المزروعة للصّغير
السؤال:
لو ورث صغيرٌ أرضاً هل تجب إخراج زكاتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة في الأرض؛ لأنَّ العقل والبلوغ لا يشترط في زكاة النبات، فإنّها تجب على المجنون والصّبيّ؛ لأنّه مؤنةُ الأرض النّامية كالخراج، بخلاف الزّكاة؛ لأنّها عبادة، والله أعلم.
107) فتوى
زكاة النّبات الذي لا يُنتفع به
السؤال:
هل تجب الزكاة فيما يَنبت في الأرض مما لا يُنتفع به؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو نَبَتَ في الأرض ما لا يُنتفعُ به كالحشيسِ والحطب والقصب وغيره فلا تجب الزّكاة فيه؛ لأنّ الأراضي لا تُستنمى بهذه الأشياء، فإن جعل أرضَه محطبةً أو مقصبةً أو مُحتشاً وَجَبت الزّكاة؛ لوجود الاستنماء. كما في شرح الوقاية، ق67/أ، والله أعلم.
زكاة الأرض المزروعة للصّغير
السؤال:
لو ورث صغيرٌ أرضاً هل تجب إخراج زكاتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تجب الزكاة في الأرض؛ لأنَّ العقل والبلوغ لا يشترط في زكاة النبات، فإنّها تجب على المجنون والصّبيّ؛ لأنّه مؤنةُ الأرض النّامية كالخراج، بخلاف الزّكاة؛ لأنّها عبادة، والله أعلم.
107) فتوى
زكاة النّبات الذي لا يُنتفع به
السؤال:
هل تجب الزكاة فيما يَنبت في الأرض مما لا يُنتفع به؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو نَبَتَ في الأرض ما لا يُنتفعُ به كالحشيسِ والحطب والقصب وغيره فلا تجب الزّكاة فيه؛ لأنّ الأراضي لا تُستنمى بهذه الأشياء، فإن جعل أرضَه محطبةً أو مقصبةً أو مُحتشاً وَجَبت الزّكاة؛ لوجود الاستنماء. كما في شرح الوقاية، ق67/أ، والله أعلم.