اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر

صلاح أبو الحاج
نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها

2. عاملُ الصَّدقة، فيُعطى بقدر عملِه.
3. المكاتبُ فيعانُ في فكِّ رقبتِه.
4. المديون الذي لا يملكُ نصاباً فاضلاً عن دينِه؛ بأن يكون المديون لزمه الدّين، فهو محل الصّدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد على الدّين؛ لأنّ مقدار الدّين من ماله مستحق بحاجته الأصلية، فجُعل كالمعدوم.
5. في سبيلِ الله: وهو الذي عَجِزَ عن اللحوق بجيشِ الإسلام؛ لفقره بهلاكِ النَّفقة والدابّة ونحوها، وان كان في بيتِهِ مالٌ وافرٌ؛ لقول النّبي - صلى الله عليه وسلم -: «وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله» في صحيح البخاري 2: 525، ولا شك أنّ الدرع للحرب لا للحج.
6. ابن السّبيل: وهو مَن له مال لا معه. كما في: رد المحتار 2: 59، وفتح القدير 2: 202، والمحيط البرهاني ص129، والوقاية ص226، والله أعلم.

113) فتوى
صرف الزّكاة لصنف واحد من المصارف
السؤال:
هل يجب على المُزكّي أن يصرف زكاته إلى جميع الأصناف المستحقة للزكاة أم يكفي لصنفٍ واحدٍ منها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب على المُزكّي أن يصرف زكاته إلى جميع
المجلد
العرض
43%
تسللي / 203