اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر

صلاح أبو الحاج
نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها

والله أعلم.

118) فتوى
لا تَدفع الزّوجة زكاتها لزوجها
السؤال:
هل صح عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - حديثٌ يجيز للزّوجة دفع زكاة مالها لزوجها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: روي عن زينب امرأة عبد الله - رضي الله عنه -، قالت: «كنت في المسجد فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: تصدّقن ولو من حُليكن، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، قال فقالت لعبد الله سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيجزي عني أن أُنفق عليك وعلى أيتامي في حجري صدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانطلقت إلى النّبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمرّ علينا بلال - رضي الله عنه - فقلنا سل النّبي - صلى الله عليه وسلم - أيجزي عني أن أُنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا: لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال: مَن هما؟ قال: زينب قال: أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله قال: نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة» في صحيح البخاري 2: 533.
وهذا الحديث أخذ به الصّاحبين من الحنفية، فقالوا: تَدفع الزّكاة لزوجها الفقير؛ لعدم وجوب نفقته عليها.
وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا تدفع زكاة مالها لزوجها؛ لاتصال
المجلد
العرض
45%
تسللي / 203