نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
وإذا نقلها إلى من هو أحوجَ إليها من أهلِ بلدِه؛ لما فيه من زيادة دفع الحاجة، فلا يكره؛ فعن طاوس قال: قال معاذ - رضي الله عنه - باليمن: «ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذّرة والشّعير، فإنّه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة» في سنن الدارقطني 2: 100، كما في الوقاية ص228، وفتح باب العناية ص543، والله أعلم.
126) فتوى
نقل الزكاة لبلد أخرى من أجل قريبٍ
السؤال:
ما حكم نقل زكاة المال إلى بلد آخر غير الذي فيه المال المزكى من أجل إعطائها للقريب الفقير؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز بلا كراهة إن نقلها إلى قريبِه؛ لما فيه من الصّلة؛ فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: «أفضل الصّدقة على ذي الرّحم الكاشح» في صحيح ابن خزيمة 4: 77، والمستدرك 1: 564، وسنن الدارمي 1: 487. كما في الوقاية ص228، وفتح باب العناية ص543، والله أعلم.
126) فتوى
نقل الزكاة لبلد أخرى من أجل قريبٍ
السؤال:
ما حكم نقل زكاة المال إلى بلد آخر غير الذي فيه المال المزكى من أجل إعطائها للقريب الفقير؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز بلا كراهة إن نقلها إلى قريبِه؛ لما فيه من الصّلة؛ فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: «أفضل الصّدقة على ذي الرّحم الكاشح» في صحيح ابن خزيمة 4: 77، والمستدرك 1: 564، وسنن الدارمي 1: 487. كما في الوقاية ص228، وفتح باب العناية ص543، والله أعلم.