اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار

صلاح أبو الحاج
هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّاني الحيض

أقول وبالله التوفيق: عليك أن تلتزمي بأيام دورتك القديمة في الحيض والطهر، حتى يفرج الله أمرك، والله أعلم.

152) فتوى
ما تراه المبتدأة من الدم
السؤال:
قرأت على مذهب السادة الأحناف بأنه لو رأت مبتدأة يوم دم، وأربعة عشر يوماً طهر ويوم دم، أن العشرة الأولى تعتبر حيضًا، وما بقي استحاضة، كيف ذلك، وأن أقلّ الحيض ثلاثة أيام بلياليها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: المبتدأة يعتبر في حقها أكثر الحيض، وهو عشرة أيام، إن زاد الدّم عن عشرة، والله أعلم.


153) فتوى
المجلد
العرض
33%
تسللي / 305