هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الأعذار
3) فتوى
صفة المعذور
السؤال:
متى يكون الريح الخارج من صاحبه من الأعذار؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان عنده انفلات بطن بحيث لا يقدر على الوضوء والصلاة بغير ريح منه، والله أعلم.
4) فتوى
حكم أصحاب الأعذار
السؤال:
من عنده انفلات ريح أو عذر ويؤخر الصلاة حتى نهاية الوقت ليصلي الصلاة الثانية في الوقت الثاني بنفس الوضوء، فهل هذا جائز؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من كان صاحب عذر يتوضأ لكل وقت صلاة وحدها، ولا يجزئه الوضوء لوقتين، إلا إذا توضأ وصلّى ولم يخرج منه شيء حتى دخل وقت الصلاة الأخرى واستطاع أن يصلي قبل خروج العذر منه،
صفة المعذور
السؤال:
متى يكون الريح الخارج من صاحبه من الأعذار؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان عنده انفلات بطن بحيث لا يقدر على الوضوء والصلاة بغير ريح منه، والله أعلم.
4) فتوى
حكم أصحاب الأعذار
السؤال:
من عنده انفلات ريح أو عذر ويؤخر الصلاة حتى نهاية الوقت ليصلي الصلاة الثانية في الوقت الثاني بنفس الوضوء، فهل هذا جائز؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من كان صاحب عذر يتوضأ لكل وقت صلاة وحدها، ولا يجزئه الوضوء لوقتين، إلا إذا توضأ وصلّى ولم يخرج منه شيء حتى دخل وقت الصلاة الأخرى واستطاع أن يصلي قبل خروج العذر منه،