اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار

صلاح أبو الحاج
هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّاني الحيض

الدم لأكثر من عشرة أيام، فما الحكم هل أعتبره حيضاً أم استحاضة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: طالما أن الدم يزيد عن عشرة أيام فنعتبر العادة القديمة، فما زاد عليها يعتبر استحاضة، وعليك الصلاة مع وجوده، والله أعلم.

185) فتوى
الدم النازل لأكثر من عشرة أيام
السؤال:
امرأة لها خمسة عشر يومًا ينزل عليها الدم، فماذا تفعل، وما هي الأحكام المترتبة عليها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بعد مجاوزة الدم لعشرة أيام عليها الاغتسال والصلاة؛ لأنّه دم استحاضة، وتقضي الأيام التي بعد عادتها المعروفة، والله أعلم.
المجلد
العرض
40%
تسللي / 305