هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الحيض
ثلاثة أيام؛ لأن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل منه يعدّ دم استحاضة لا تترك الصلاة بسببه، والله أعلم.
201) فتوى
انقطاع الدم بعد نزوله للحظات
السؤال:
أقل مدة الحيض ثلاث أيام لو نزل للحظات وانقطع ماذا أعتبره؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يعتبر استحاضة، فتزيل النجاسة وتتوضأ، والله أعلم.
202) فتوى
الدم النازل لأكثر من عشرة أيام
السؤال:
مدة حيضها في المعتاد أسبوع، أما هذا الشهر فهي مستمر من تاريخ 23 حتى الآن، هل تصلي؟
الجواب:
201) فتوى
انقطاع الدم بعد نزوله للحظات
السؤال:
أقل مدة الحيض ثلاث أيام لو نزل للحظات وانقطع ماذا أعتبره؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يعتبر استحاضة، فتزيل النجاسة وتتوضأ، والله أعلم.
202) فتوى
الدم النازل لأكثر من عشرة أيام
السؤال:
مدة حيضها في المعتاد أسبوع، أما هذا الشهر فهي مستمر من تاريخ 23 حتى الآن، هل تصلي؟
الجواب: