هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الحيض
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إذا كان الدم عاد لها في عشرة أيام، فيعتبر حيضًا ولا يصح صيامها في ذلك اليوم، وأما إن كانت رأت الدم بعد اليوم العاشر فيعد استحاضة وصيامها صحيح، والله أعلم.
219) فتوى
الدم النازل لأقل من عشرة أيام
السؤال:
سيدة عمرها (52) عامًا، يأتيها الحيض شهرين ثم ينقطع شهرين، وهذا الشهر نزل الدم ثمانية أيام وانقطع واغتسلت وصلّت، ثم نزل الدم مرة أخرى، هل تصلي أم لا؟
الجواب: أقول وبالله التوفيق: إن نزل في عشرة أيام الحيض لا تصلي، وإن نزل بعدها تصلي؛ لأنها استحاضة، والله أعلم.
220) فتوى
الألوان التي تسبق الحيض
السؤال:
عمري (53) عامًا، والحيض عندي حاليًّا غير منتظم، وفي شهر (1) جاء
أقول وبالله التوفيق: إذا كان الدم عاد لها في عشرة أيام، فيعتبر حيضًا ولا يصح صيامها في ذلك اليوم، وأما إن كانت رأت الدم بعد اليوم العاشر فيعد استحاضة وصيامها صحيح، والله أعلم.
219) فتوى
الدم النازل لأقل من عشرة أيام
السؤال:
سيدة عمرها (52) عامًا، يأتيها الحيض شهرين ثم ينقطع شهرين، وهذا الشهر نزل الدم ثمانية أيام وانقطع واغتسلت وصلّت، ثم نزل الدم مرة أخرى، هل تصلي أم لا؟
الجواب: أقول وبالله التوفيق: إن نزل في عشرة أيام الحيض لا تصلي، وإن نزل بعدها تصلي؛ لأنها استحاضة، والله أعلم.
220) فتوى
الألوان التي تسبق الحيض
السؤال:
عمري (53) عامًا، والحيض عندي حاليًّا غير منتظم، وفي شهر (1) جاء