هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الحيض
285) فتوى
صيام من ترى الدم في غير موعده
السؤال:
امرأة تبلغ من العمر (52) سنة تعاني اضطرابات في العادة الشهرية، وأحياناً ترى الدم في غير موعده، فما حكم صيامها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن بلغ الدم ثلاث أيام، وكان الفاصل بين الدمين خمس عشرة يومًا فإنه يكون حيضاً، فلا يحل لها الصيام فيه، والله أعلم.
286) فتوى
سن اليأس للمرأة
السؤال:
عمري (47) عاماً، وأصبحت أرى في موعد الحيض سائل بني اللون يستمر خمسة أيام، وهي مدة حيضي المعتاد، ما حكم ذلك؟ هل هذا حيض أم ليس بحيض؛ لأني دخلت سن اليأس؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا الدم يعد حيضاً وله أحكام الحيض، وسن
صيام من ترى الدم في غير موعده
السؤال:
امرأة تبلغ من العمر (52) سنة تعاني اضطرابات في العادة الشهرية، وأحياناً ترى الدم في غير موعده، فما حكم صيامها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن بلغ الدم ثلاث أيام، وكان الفاصل بين الدمين خمس عشرة يومًا فإنه يكون حيضاً، فلا يحل لها الصيام فيه، والله أعلم.
286) فتوى
سن اليأس للمرأة
السؤال:
عمري (47) عاماً، وأصبحت أرى في موعد الحيض سائل بني اللون يستمر خمسة أيام، وهي مدة حيضي المعتاد، ما حكم ذلك؟ هل هذا حيض أم ليس بحيض؛ لأني دخلت سن اليأس؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هذا الدم يعد حيضاً وله أحكام الحيض، وسن