هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث الاستحاضة والإفرازات
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الدم الذي ينزل على المرأة قبل مضي خمسة عشر يومًا من الطهر يعتبر دم استحاضة، والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات إلا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، والله أعلم.
350) فتوى
الدم النازل في مدة الطهر
السَّؤال:
امرأة رأت دم الحيض خمسة أيام، ثم عاد بعد تسعة أيام، فما حكم الدم العائد أهو حيض أم استحاضة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يكون حيضاً جديداً إلا بعد مرور خمسة عشر يوماً من الطهر، فالدم بعد تسعة أيام يكون استحاضة لا حيضاً، والله اعلم.
351) فتوى
الدم النازل من الحامل
السؤال:
هل الدّم النازل قبل إسقاط الحمل يعتبر نفاس، علمًا أن مدّة الحمل شهران؟
أقول وبالله التوفيق: الدم الذي ينزل على المرأة قبل مضي خمسة عشر يومًا من الطهر يعتبر دم استحاضة، والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات إلا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، والله أعلم.
350) فتوى
الدم النازل في مدة الطهر
السَّؤال:
امرأة رأت دم الحيض خمسة أيام، ثم عاد بعد تسعة أيام، فما حكم الدم العائد أهو حيض أم استحاضة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يكون حيضاً جديداً إلا بعد مرور خمسة عشر يوماً من الطهر، فالدم بعد تسعة أيام يكون استحاضة لا حيضاً، والله اعلم.
351) فتوى
الدم النازل من الحامل
السؤال:
هل الدّم النازل قبل إسقاط الحمل يعتبر نفاس، علمًا أن مدّة الحمل شهران؟