اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار

صلاح أبو الحاج
هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث الاستحاضة والإفرازات

355) فتوى
نزول الدم للمرضعة لأقل من ثلاثة أيام
السؤال:
مرضعة من سنة تقريبًا لم ترَ الحيض ولكنها من أيام نزل عليها دم مدة يومين وانقطع، فما حكم هذا الدم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: دم الحيض يجب أن يكون ثلاثة أيام فأكثر، ولا يزيد عن عشرة أيام، وما نقص عن ثلاثة أيام، فهو دم استحاضة تصوم المرأة وتصلي، والله أعلم.

356) فتوى
عدم انتظام الدورة بسبب الرضاعة
السؤال:
امرأة أنجبت من (8) شهور ولم تنتظم الدورة عندها بسبب الرضاعة؛ منذ خمسة عشر يوماً ينزل عليها نقاط من الدم بشكل يومي متقطع، هل تصوم وتصلي؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن استمر دمها أكثر من عشرة أيام، تعتبر مقدار
المجلد
العرض
72%
تسللي / 305