هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث الاستحاضة والإفرازات
363) فتوى
الدم النازل لأكثر من عشرة أيام
السؤال:
سيدة عادتها سبعة أيام، وبقيت ترى آثار دم حتى اليوم العاشر، وفي اليوم الحادي عشر نزل دم كأول يوم الحيض، فما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ما رأته إلى العاشر يُعَدُّ حيضاً، وما رأته بعد العاشر يُعَدُّ استحاضة فتغتسل فيه وتصلي، والله أعلم.
364) فتوى
زيادة الدم على العشرة بسبب أخذ المُميع
السؤال:
أُصبت بجلطة في الساق اليسرى، وأتعالج بأخذ مميع للدم وكانت دورتي الشهرية أسبوعاً، لكن مع المميع أصبحت تمتد لأسبوعين، هل يجوز أن أصلي بعد أسبوع، وكذلك الصيام؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: طالما أن الدم يزيد عن عشرة أيام فنعتبر العادة
الدم النازل لأكثر من عشرة أيام
السؤال:
سيدة عادتها سبعة أيام، وبقيت ترى آثار دم حتى اليوم العاشر، وفي اليوم الحادي عشر نزل دم كأول يوم الحيض، فما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ما رأته إلى العاشر يُعَدُّ حيضاً، وما رأته بعد العاشر يُعَدُّ استحاضة فتغتسل فيه وتصلي، والله أعلم.
364) فتوى
زيادة الدم على العشرة بسبب أخذ المُميع
السؤال:
أُصبت بجلطة في الساق اليسرى، وأتعالج بأخذ مميع للدم وكانت دورتي الشهرية أسبوعاً، لكن مع المميع أصبحت تمتد لأسبوعين، هل يجوز أن أصلي بعد أسبوع، وكذلك الصيام؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: طالما أن الدم يزيد عن عشرة أيام فنعتبر العادة