اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار

صلاح أبو الحاج
هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث الاستحاضة والإفرازات

به، إلا إذا أخبرت الطبيبة أنه لم يكن دم حيض فلا تُعَدّ بالغةً به، أما إن ثبت كونه حيضاً فعليها القضاء للصيام والصلاة التي فاتت، والله أعلم.

401) فتوى
انقطاع الدم وزيادته في عمر الخمسين
السؤال:
أبلغ من العمر خمسين عامًا، ودورتي في المعتاد خمسة أيام، وتنقطع الدورة لمدة شهرين، ومن ثم تأتي لمدة عشرة أيام وأكثر هل أصلي بعد العاشر، وكل صلاة بوضوء حتى لو بقيت الدورة تنزل أم أنتظر مدة خمسة عشر يومًا، وكل صلاة بوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ما يُرى من الدِّماء بعد العاشر لا يُعدُّ دم حيض، فيجب عليك الاغتسال والصَّلاة، وتكوني صاحبة عذر فتتوضئي لوقت كلّ صلاة، ويبطل الوضوء بخروج الوقت، والله أعلم.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 305