اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار

صلاح أبو الحاج
هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج

المبحث الرّابع النّفاس

450) فتوى
الإجهاض في الشهر الرابع
السؤال:
سيدة كانت حاملاً في الشهر الرابع، وأسقطت قبل رمضان بيوم، فأجرت عملية تنظيفات للرحم، ورأت الطهر بعد ستة (6) أيام، ولكنها بقيت ترى الدم كل ثلاثة أيام حتى (27) رمضان، ثم أجرت عملية تنظيفات أخرى، فما حكم صلاتها وصيامها في الفترة السابقة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن أسقطت قبل مضي أربعة أشهر فيكون الدم منها دم حيض إن استمر ثلاثة أيام فأكثر، ويكون لها حكم الحائض، فما زاد عن عادتها وقد جاوز الدم العشرة، فإنها تلتزم أيام عادتها وما زاد عليه يكون استحاضة تصلي وتصوم فيه، والله أعلم.

451) فتوى
انقطاع الدم ورجوعه في فترة النفاس
السؤال:
سيدة أنجبت قبل رمضان بأسبوع، ومدة نفاسها كانت خمسة عشر يومًا، وهي المدة المعتادة لها، ثم طهرت وصامت عشرة أيام، ثم حاضت
المجلد
العرض
90%
تسللي / 305