هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع النّفاس
456) فتوى
الدم النازل بعد الأربعين للنفساء
السؤال:
إذا انتهى النفاس بعد اثنين وثلاثين يوماً، ورأيت الطهر وتوضأت وصليت، ثم عاد الدم وقت الأربعين، وقد قيل أنّ للمرأة ردة الأربعين، ما حكم هذا الدم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كانت بعد الأربعين فلا تعد من النفاس وإن كانت في الأربعين فتكون من النفاس، والله أعلم.
457) فتوى
الدم النازل بعد إجهاض التوأم
السؤال:
سيدة أسقطت جنين، وبعد ستة وأربعين يومًا أسقطت الجنين الثاني (التوأم)، وفي اليوم التاسع والأربعون انقطع الدم واغتسلت، وفي اليوم الخمسون رجع الدم بالنزول، فما حكم الدم هل هو استحاضة أم نفاس؟
الدم النازل بعد الأربعين للنفساء
السؤال:
إذا انتهى النفاس بعد اثنين وثلاثين يوماً، ورأيت الطهر وتوضأت وصليت، ثم عاد الدم وقت الأربعين، وقد قيل أنّ للمرأة ردة الأربعين، ما حكم هذا الدم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كانت بعد الأربعين فلا تعد من النفاس وإن كانت في الأربعين فتكون من النفاس، والله أعلم.
457) فتوى
الدم النازل بعد إجهاض التوأم
السؤال:
سيدة أسقطت جنين، وبعد ستة وأربعين يومًا أسقطت الجنين الثاني (التوأم)، وفي اليوم التاسع والأربعون انقطع الدم واغتسلت، وفي اليوم الخمسون رجع الدم بالنزول، فما حكم الدم هل هو استحاضة أم نفاس؟