هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج
المبحث الرّابع النّفاس
459) فتوى
الدم النازل لأكثر من أربعين يوماً للنفساء
السؤال:
هل النفاس مدته أربعون يومًا أم ستون يوما، وهل علي أن أقضي ما بعد الأربعين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: النفاس أكثره أربعون يوما، فإذا استمر وتجاوز عن الأربعين، فإن المتجاوز يعتبر دم استحاضة لا يمنع الصلاة، فإذا لم تصلّي في هذه الأيام تجب قضاء الصلوات، والله أعلم.
460) فتوى
نزول الدم لمن طهرت في شهر
السؤال:
سيدة أنجبت من شهرين وأربعة أيام، وبعد مضي شهر من ولادتها اغتسلت، ومن يومين نزل بعض نقاط الدم ولم يتكرر، هل تعد هذه استحاضة أم يجب عليها الغسل، علمًا أن الولادة الأولى كانت مدة نفاسها (40) يومًا؟
الدم النازل لأكثر من أربعين يوماً للنفساء
السؤال:
هل النفاس مدته أربعون يومًا أم ستون يوما، وهل علي أن أقضي ما بعد الأربعين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: النفاس أكثره أربعون يوما، فإذا استمر وتجاوز عن الأربعين، فإن المتجاوز يعتبر دم استحاضة لا يمنع الصلاة، فإذا لم تصلّي في هذه الأيام تجب قضاء الصلوات، والله أعلم.
460) فتوى
نزول الدم لمن طهرت في شهر
السؤال:
سيدة أنجبت من شهرين وأربعة أيام، وبعد مضي شهر من ولادتها اغتسلت، ومن يومين نزل بعض نقاط الدم ولم يتكرر، هل تعد هذه استحاضة أم يجب عليها الغسل، علمًا أن الولادة الأولى كانت مدة نفاسها (40) يومًا؟