اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار

صلاح أبو الحاج
هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّاني الحيض

امرأة كان حيضها ستة أيام ترى فيها الدّم الصّريح من أوّل يوم إلى آخر يوم، الآن يبتدئ الحيض بنقطة أو نقطتين ثم لا ترى شيئًا ليومين ثم ترى الدم المعتاد؟

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يعد هذان اليومان حيضًا، فلا تجب فيهما الصلاة، والله أعلم.

74) فتوى
الإجهاض لأقل من شهر
السؤال:
امرأة دورتها منتظمة، وأجرت فحصًا، وتبيّن أنها حامل، ثم سقط وعمره ثلاثة أسابيع، فبدأ عندها النزيف، فما حكم هذا الدم، وإذا استمر لبداية رمضان هل تصوم أم لا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يعتبر دم حيض إن جاوز ثلاثة أيام، واستحاضة إن لم يتجاوز ثلاثة أيام، ولا يعتبر نفاسًا؛ لأنه إجهاض قبل تخلق الجنين، والله أعلم.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 305