هداية المحتار في إجابة مسائل الحيض والنفاس وأصحاب الأعذار - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الحيض
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: نزول دم الحيض قبل الأذان بلحظات يفسد الصوم ووجب القضاء، ويكون الصيام صحيحًا إن حصلت الطهارة قبل الفجر في وقت يكفي للاغتسال والتحريمة للصلاة، أما الطهارة بعد الفجر فلا يصح معها الصيام، ويجب على المرأة الإمساك إن كانت في رمضان، والاغتسال ليس شرطاً للصوم فيصح الصوم وإن لم تغتسل، وإنما يجب من أجل الصلاة، والله أعلم.
130) فتوى
حساب الطهر لمن يستمر عندها نزول الدم بعد العشرة
السؤال:
الدورة عندي غير منتظمة، وبعد اليوم العاشر اعتبرها استحاضة، سؤالي: في اليوم العاشر متى أحتسب الطُهر من الظهر أم العشاء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بمجرد أن تتجاوز اليوم العاشر تغتسل وتصلي في
نفس الوقت الذي بدأ فيه نزول الدم من أول يوم حيض، فإذا حضت في الظهر تطهري عند ظهر اليوم العاشر، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: نزول دم الحيض قبل الأذان بلحظات يفسد الصوم ووجب القضاء، ويكون الصيام صحيحًا إن حصلت الطهارة قبل الفجر في وقت يكفي للاغتسال والتحريمة للصلاة، أما الطهارة بعد الفجر فلا يصح معها الصيام، ويجب على المرأة الإمساك إن كانت في رمضان، والاغتسال ليس شرطاً للصوم فيصح الصوم وإن لم تغتسل، وإنما يجب من أجل الصلاة، والله أعلم.
130) فتوى
حساب الطهر لمن يستمر عندها نزول الدم بعد العشرة
السؤال:
الدورة عندي غير منتظمة، وبعد اليوم العاشر اعتبرها استحاضة، سؤالي: في اليوم العاشر متى أحتسب الطُهر من الظهر أم العشاء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بمجرد أن تتجاوز اليوم العاشر تغتسل وتصلي في
نفس الوقت الذي بدأ فيه نزول الدم من أول يوم حيض، فإذا حضت في الظهر تطهري عند ظهر اليوم العاشر، والله أعلم.