إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به
(الاسْتِفْسَارُ: بولُ الهِرَّةِ هل هو نَجِس؟
الاسْتِبْشَارُ: اختلفَ فيه، والأصلُ أنَّ الأبوالَ كلَّها نجسةٌ إلا بولَ الخفَّاش. كذا قال ابنُ نُجَيم في «الأشباه والنَّظائر» ثمَّ قال: واختلفَ التَّصحيحُ في بولِ الهرَّة (¬1).
وقال العلامةُ الحَمَويّ: ويُسْتَثْنَى بَوْلُ الحَمَامِ لِمَا في «البَزَّازِيَّة» (¬2)، وبَوْلُ الخَفَاشِ كبولِ الحَمَام. انتهى (¬3).
وهو مخالفٌ لمَا في «مجمعِ الفتاوى» (¬4) من أنّه لا بَوْلَ لغيرِ الخفَّاشِ من الطُّيور.
ويُسْتَثْنَى أَيْضاً بولُ الفأرة، في «الظِّهيريَّة»: بولُ الخفاش ليس بنجسٍ للضَّرورة، وكذلك بولُ الفأرة؛ لأنّه لا يمكنُ التَّحرُّزُ عنه. لكن في «الخانيَّة»: أنّه نجسٌ في أَظهر الرِّوايات، يُفْسِدُ الماءَ والثَّوب. انتهى (¬5).
¬__________
(¬1) انتهى من «الأشباه والنظائر» (ص167).
(¬2) قال في «البَزَّازِيَة» (4: 21): وأما زرق ما يؤكل لحمه كالحمام والعصفور، فإنَّه طاهرٌ.
(¬3) من «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (1: 202) للحَمَويّ.
(¬4) «مجمع الفتاوى» لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي، وقد اختصر «مجمع الفتاوى»، وسمَّاه «خزانة الفتاوى»، وله: «غرائب المسائل»، (ت522). انظر: «الكشف» (2: 1603). «معجم المؤلفين» (1: 254).
(¬5) من «الفتاوى الخانية» في (فصل فيما يقع في البئر) (1: 9).
الاسْتِبْشَارُ: اختلفَ فيه، والأصلُ أنَّ الأبوالَ كلَّها نجسةٌ إلا بولَ الخفَّاش. كذا قال ابنُ نُجَيم في «الأشباه والنَّظائر» ثمَّ قال: واختلفَ التَّصحيحُ في بولِ الهرَّة (¬1).
وقال العلامةُ الحَمَويّ: ويُسْتَثْنَى بَوْلُ الحَمَامِ لِمَا في «البَزَّازِيَّة» (¬2)، وبَوْلُ الخَفَاشِ كبولِ الحَمَام. انتهى (¬3).
وهو مخالفٌ لمَا في «مجمعِ الفتاوى» (¬4) من أنّه لا بَوْلَ لغيرِ الخفَّاشِ من الطُّيور.
ويُسْتَثْنَى أَيْضاً بولُ الفأرة، في «الظِّهيريَّة»: بولُ الخفاش ليس بنجسٍ للضَّرورة، وكذلك بولُ الفأرة؛ لأنّه لا يمكنُ التَّحرُّزُ عنه. لكن في «الخانيَّة»: أنّه نجسٌ في أَظهر الرِّوايات، يُفْسِدُ الماءَ والثَّوب. انتهى (¬5).
¬__________
(¬1) انتهى من «الأشباه والنظائر» (ص167).
(¬2) قال في «البَزَّازِيَة» (4: 21): وأما زرق ما يؤكل لحمه كالحمام والعصفور، فإنَّه طاهرٌ.
(¬3) من «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (1: 202) للحَمَويّ.
(¬4) «مجمع الفتاوى» لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي، وقد اختصر «مجمع الفتاوى»، وسمَّاه «خزانة الفتاوى»، وله: «غرائب المسائل»، (ت522). انظر: «الكشف» (2: 1603). «معجم المؤلفين» (1: 254).
(¬5) من «الفتاوى الخانية» في (فصل فيما يقع في البئر) (1: 9).