إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(الالتفاتُ في الصَّلاةِ إن كان بأن يَلْوي عُنُقَهُ يميناً وشمالاً يُكْرَه.
(وإن كان بمؤخِّرِ عَيْنِهِ لا يُكْرَه.
(وإن كان بِتَحْويلِ الصَّدْرِ عن القبلةِ يُفْسُد.
(والنَّظَرُ إلى السَّماءِ في الصَّلاة يُكْرَه. كذا في «تبيين الحقائق» (¬1).
(يُكْرَهُ أنْ تَقَوُمَ خلفَ صفٍّ فيه فُرْجَة، فإن لم تَكُنْ فيه فرجة، فقامَ وحدَه لم يُكْرَه. كما في «التُّحْفَةِ» (¬2)، لكن في «الخزانة»: أنّهُ يُكْرَه، فلو جَرَّ أحداً من الصَّفِ لكانَ أَوْلَى كما (¬3) في (¬4) «المحيط» (¬5).
والأصحُّ (¬6) أنه ينتظرُ إلى الرُّكوع، فإن جاءَ رجل، وإلا جَذَبَ رجلاً.
قلتُ (¬7): القيامُ وحدَهُ أَوْلَى في زمانِنا؛ لغلبةِ الجهل. كذا في «جامع الرُّموز» (¬8).
¬__________
(¬1) «تبيين الحقائق» (1: 163).
(¬2) «تحفة الفقهاء» (1: 144 - 145).
(¬3) سقطت من الأصل، والمثبت من «جامع الرموز».
(¬4) في الأصل: و «وفي»، والمثبت من «جامع الرموز»، وهو الصحيح لموافقته لما في «المحيط».
(¬5) «المحيظ البرهاني» (ص333) في (كتاب الصلاة).
(¬6) في الأصل: «الأصح»، والمثبت من «جامع الرموز».
(¬7) القائل هو القهستاني صاحب «جامع الرموز».
(¬8) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 121).
(وإن كان بمؤخِّرِ عَيْنِهِ لا يُكْرَه.
(وإن كان بِتَحْويلِ الصَّدْرِ عن القبلةِ يُفْسُد.
(والنَّظَرُ إلى السَّماءِ في الصَّلاة يُكْرَه. كذا في «تبيين الحقائق» (¬1).
(يُكْرَهُ أنْ تَقَوُمَ خلفَ صفٍّ فيه فُرْجَة، فإن لم تَكُنْ فيه فرجة، فقامَ وحدَه لم يُكْرَه. كما في «التُّحْفَةِ» (¬2)، لكن في «الخزانة»: أنّهُ يُكْرَه، فلو جَرَّ أحداً من الصَّفِ لكانَ أَوْلَى كما (¬3) في (¬4) «المحيط» (¬5).
والأصحُّ (¬6) أنه ينتظرُ إلى الرُّكوع، فإن جاءَ رجل، وإلا جَذَبَ رجلاً.
قلتُ (¬7): القيامُ وحدَهُ أَوْلَى في زمانِنا؛ لغلبةِ الجهل. كذا في «جامع الرُّموز» (¬8).
¬__________
(¬1) «تبيين الحقائق» (1: 163).
(¬2) «تحفة الفقهاء» (1: 144 - 145).
(¬3) سقطت من الأصل، والمثبت من «جامع الرموز».
(¬4) في الأصل: و «وفي»، والمثبت من «جامع الرموز»، وهو الصحيح لموافقته لما في «المحيط».
(¬5) «المحيظ البرهاني» (ص333) في (كتاب الصلاة).
(¬6) في الأصل: «الأصح»، والمثبت من «جامع الرموز».
(¬7) القائل هو القهستاني صاحب «جامع الرموز».
(¬8) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 121).