إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
والمشهور: إنَّها سنَّةٌ مؤكَّدةٌ قريبةٌ من الواجب، لا يتخلَّفُ عنها إلا منافق. كما في «الهداية» (¬1).
وقد وَرَدَتْ في هذا البابِ أحاديث:
منها: ما رَوَى التِّرْمذِيُّ عن أنس - رضي الله عنه - قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَةً: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمَاً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِط، وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ على (¬2) الفَلاحِ، فَلَمْ يُجِب» (¬3).
ومنها: ما رَوَى ابنُ ماجة عن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأتِهِ فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ» (¬4).
¬__________
(¬1) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 55).
(¬2) غير موجودة في الأصل.
(¬3) رواه الترمذي في «سننه» (2: 19) رقم (358) عن أنس بن مالك، وقال الترمذي: حديث أنس لا يصح؛ لأنَّه قد روى هذا الحديث عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، قال الترمذي: ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعَّفه وليس بالحافظ، وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوماً وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على الذي كرهه، وقال أحمد وإسحاق: في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلِّي بهم حتى يكرهه أكثر القوم.
(¬4) في «سنن ابن ماجه» (1: 260)، رقم (793). و «صحيح ابن حبان» (5: 415)، رقم (2064). و «المستدرك» (1: 373)، رقم (895). و «المعجم الكبير» (11: 446)، رقم (12265). و «سنن الدارقطني» (1: 420)، رقم (4). و «مسند ابن الجعد» (ص85)، رقم (482). و «سنن البيهقي الكبرى» (3: 57)، رقم (4719)، قال البيهقي: رواه هشيم بن بشير عن شعبة، ورواه الجماعة عن سعيد موقوفاً على ابن عباس، ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعاً، وروي عن أبي موسى الأشعري مسنداً وموقوفاً: والموقوف أصحّ، والله أعلم. اهـ.
وقد وَرَدَتْ في هذا البابِ أحاديث:
منها: ما رَوَى التِّرْمذِيُّ عن أنس - رضي الله عنه - قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَةً: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمَاً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِط، وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ على (¬2) الفَلاحِ، فَلَمْ يُجِب» (¬3).
ومنها: ما رَوَى ابنُ ماجة عن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأتِهِ فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ» (¬4).
¬__________
(¬1) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 55).
(¬2) غير موجودة في الأصل.
(¬3) رواه الترمذي في «سننه» (2: 19) رقم (358) عن أنس بن مالك، وقال الترمذي: حديث أنس لا يصح؛ لأنَّه قد روى هذا الحديث عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، قال الترمذي: ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعَّفه وليس بالحافظ، وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوماً وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على الذي كرهه، وقال أحمد وإسحاق: في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلِّي بهم حتى يكرهه أكثر القوم.
(¬4) في «سنن ابن ماجه» (1: 260)، رقم (793). و «صحيح ابن حبان» (5: 415)، رقم (2064). و «المستدرك» (1: 373)، رقم (895). و «المعجم الكبير» (11: 446)، رقم (12265). و «سنن الدارقطني» (1: 420)، رقم (4). و «مسند ابن الجعد» (ص85)، رقم (482). و «سنن البيهقي الكبرى» (3: 57)، رقم (4719)، قال البيهقي: رواه هشيم بن بشير عن شعبة، ورواه الجماعة عن سعيد موقوفاً على ابن عباس، ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعاً، وروي عن أبي موسى الأشعري مسنداً وموقوفاً: والموقوف أصحّ، والله أعلم. اهـ.