إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(الاسْتِفْسَارُ: تَعَذَّرَ الرُّكوعُ والسُّجود، فهل يُومِئُ بالسُّجودِ قاعداً أَو قائماً؟
الاسْتِبْشَارُ: الأفضلُ أن يُومئَ قاعداً، فإن أَوْمَأ قائماً جاز، وهو المذهب.
في «البحرِ الرَّائق» في «المجتبى»: إن أَوْمَأ للسُّجودِ قاعداً لم يَجُز، وهذا أحسنُ وأقيس، كما لو أَوْمَأ بالرُّكوعِ جالساً لا يَصِحُّ على الأصحّ. انتهى.
والظَّاهرُ من المذهبِ جوازُ الإيماءِ بهما، قائماً وقاعداً. انتهى (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: بحلقِهِ قَرْحٌ إذا سَجَدَ سال، وإن لم يَسْجُدْ لم يَسِل، أيُّهما فَعَل؟
الاسْتِبْشَارُ: عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يُومِئ، وعندهما يسجد، والأصحُّ أنَّ محمَّداً - رضي الله عنه - مع أبي حنيفة - رضي الله عنه -. كذا في «القُنْية» (¬2) عن «جامعِ التَّفاريق» للبَقَّالِيّ.
(الاسْتِفْسَارُ: مسافرٌ في الصَّحراءِ الخالِ عن الأبنية، فمَطَرَتِ السَّماء، وكَثُرَ الماء، فصارَ بحيثُ لا يَقْدِرُ على القعودِ والسُّجود، ماذا يفعل؟
الاسْتِبْشَارُ: يُصلِّي قائماً مُومِئاً للرُّكوعِ والسُّجود.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (2: 126).
(¬2) «قنية المنية» (ق40/ب).
الاسْتِبْشَارُ: الأفضلُ أن يُومئَ قاعداً، فإن أَوْمَأ قائماً جاز، وهو المذهب.
في «البحرِ الرَّائق» في «المجتبى»: إن أَوْمَأ للسُّجودِ قاعداً لم يَجُز، وهذا أحسنُ وأقيس، كما لو أَوْمَأ بالرُّكوعِ جالساً لا يَصِحُّ على الأصحّ. انتهى.
والظَّاهرُ من المذهبِ جوازُ الإيماءِ بهما، قائماً وقاعداً. انتهى (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: بحلقِهِ قَرْحٌ إذا سَجَدَ سال، وإن لم يَسْجُدْ لم يَسِل، أيُّهما فَعَل؟
الاسْتِبْشَارُ: عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يُومِئ، وعندهما يسجد، والأصحُّ أنَّ محمَّداً - رضي الله عنه - مع أبي حنيفة - رضي الله عنه -. كذا في «القُنْية» (¬2) عن «جامعِ التَّفاريق» للبَقَّالِيّ.
(الاسْتِفْسَارُ: مسافرٌ في الصَّحراءِ الخالِ عن الأبنية، فمَطَرَتِ السَّماء، وكَثُرَ الماء، فصارَ بحيثُ لا يَقْدِرُ على القعودِ والسُّجود، ماذا يفعل؟
الاسْتِبْشَارُ: يُصلِّي قائماً مُومِئاً للرُّكوعِ والسُّجود.
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (2: 126).
(¬2) «قنية المنية» (ق40/ب).