اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

قلتُ: في هذه الحكايةُ تنبيهات:
التَّنبيهُ الأوَّل: إنَّ كُلَّ إنسانٍ يليقُ به أن لا يُصاحِبَ مَن يَغْتابُ النَّاس، ويعتادُ ذلك.
التَّنبيهُ الثَّاني: إنَّ الغيبةَ أكبرُ الذَّنوب.
التَّنبيهُ الثَّالِثُ: إنَّ ذِكْرَ رَجُلٍ بسوءٍ في غَيْبَتِه، وإن كان في عاداتِه، وأفعالِهِ الدُّنيويَة، كالخيانةِ وغيرِهِ من الغيبة، لكن جوازُ الطَّلاقُ إنَّما هو إذا قَدِرَ على أداء المهر، وإلا فلا يُطَلِّقُها. كما في «الأشباه والنَّظائر».
(الاسْتِفْسَارُ: امرأةٌ يَضُرُّ رأسَها الغُسْل، وأرادَ الزَّوجُ وطأها، هل يجوزُ منعُها؟
الاسْتِبْشَارُ: لا تَمْنَعُ نَفْسَها، فَتتيمَّم. كذا في (غسل) «جامع الرُّموز» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجبُ على الزَّوجِ أن يُوضِّئَ امرأتَهُ المريضة؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجب، ويجبُ أن يوضِّئَ عَبْدَهُ وأمتَهُ إن كانا مريضين.
¬__________
(¬1) انظر: «جامع الرموز» (1: 26).
المجلد
العرض
77%
تسللي / 609