إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
المقدمة
ويصح أن نقول أنه كتاب جمع فيه كثيراً من الشَّوارد الفقهيّة التي يحتاج إليها مَن كَمُلَتْ ملكته الفقهية.
ويصحُّ أن نقول أنه كتاب فتاوى له، جمعها بنفسه، لأنّه صرَّح في مقدمتِه أنّ هذا الكتاب جمعه من مسائل سُئل عنها حين إقامته في حيد آباد الدكن، ويجدر بنا التنبيه أن للإمام اللكنوي كتابٌ في الفتاوى مطبوع في مجلدين، ولكنَّه باللسان الهندية.
وعلى كل حال، فهو كتابٌ فريدٌ في بابه، قلَّما نسج على منواله، حوى لطائف المسائل، وفرائد الدَّلائل فيما يكثرُ النِّزاع فيه، محرَّراً لوجه الخلاف فيما يقعُ السُّؤال والقيلُ والقالُ عنه.
وقد جمعَ مؤلِّفه فيه من الفروع النادرة ما لم تحوه المجلدات، وأكثر من ذكر الفروع حتى أنافت عن ألف وخمسمئة مسألة فقهيَّة.
ولم يلتزم الإمامُ اللَّكْنَويُّ طريقاً واحداً في عرض المسائل، فكان منهجُهُ في الأغلب عرض المسائل بطريق السؤال والجواب، فيستخدم «الاسْتِفْسَار» في السؤال، و «الاسْتِبْشَار» في الجواب، أو «أَيّ» في السؤال و «أقول» في الجواب، ولم يسلك طريقَ إيرادِ الدَّلائل لما يذكرُ من المسائل، وإنما كان همُّهُ جمع المسائل مجرَّدةً عن الأدلة إلا فيما يكثرُ فيه الخصام، ويحتاجُ المقامُ فيه إلى إقامة الحجَّةِ والبيان، فإنه يذكر الأدلة، كما سيأتي في مسألة تارك الصلاة عمداً.
ويصحُّ أن نقول أنه كتاب فتاوى له، جمعها بنفسه، لأنّه صرَّح في مقدمتِه أنّ هذا الكتاب جمعه من مسائل سُئل عنها حين إقامته في حيد آباد الدكن، ويجدر بنا التنبيه أن للإمام اللكنوي كتابٌ في الفتاوى مطبوع في مجلدين، ولكنَّه باللسان الهندية.
وعلى كل حال، فهو كتابٌ فريدٌ في بابه، قلَّما نسج على منواله، حوى لطائف المسائل، وفرائد الدَّلائل فيما يكثرُ النِّزاع فيه، محرَّراً لوجه الخلاف فيما يقعُ السُّؤال والقيلُ والقالُ عنه.
وقد جمعَ مؤلِّفه فيه من الفروع النادرة ما لم تحوه المجلدات، وأكثر من ذكر الفروع حتى أنافت عن ألف وخمسمئة مسألة فقهيَّة.
ولم يلتزم الإمامُ اللَّكْنَويُّ طريقاً واحداً في عرض المسائل، فكان منهجُهُ في الأغلب عرض المسائل بطريق السؤال والجواب، فيستخدم «الاسْتِفْسَار» في السؤال، و «الاسْتِبْشَار» في الجواب، أو «أَيّ» في السؤال و «أقول» في الجواب، ولم يسلك طريقَ إيرادِ الدَّلائل لما يذكرُ من المسائل، وإنما كان همُّهُ جمع المسائل مجرَّدةً عن الأدلة إلا فيما يكثرُ فيه الخصام، ويحتاجُ المقامُ فيه إلى إقامة الحجَّةِ والبيان، فإنه يذكر الأدلة، كما سيأتي في مسألة تارك الصلاة عمداً.