اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

وقال بعضُهم: لا يَفْسُو فيه، بل يخرجُ إذا احتاجَ فيه، وهو الأصحّ. كذا في (كراهةِ) «شرحِ الجامعِ الصَّغيرِ» للتُّمُرْتَاشِيّ. ونَقَلَ عنه العلاَّمةُ الحَمَويُّ في «حاشية الأشباه» (¬1) في (بحث أحكام المسجد).
(الاسْتِفْسَارُ: دخلَ المسجدَ فصلَّى الفرض، أَو السُنَّة، هل يُجْزِئُ ذلك من صلاة تحيَّةِ المسجد؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم. كذا في «تنوير الأبصار» (¬2).وهو من فروعِ قاعدةِ: (إذا اجتمع أمران من جنسٍ واحد، ولم يختلفْ مقصودُهما دخلَ أحدُهما في الآخر).
(ومن فروعها: أنه إذا اجتمعتْ جَنابةٌ وحَيْضٌ كَفَى الغُسْلُ الواحد.
(ومنها: قرأَ آيةَ السَّجدةِ في الصَّلاةِ فرَكَعَ لها في الفورِ أجزأه.
(ومنها: زَنَى مرَّات كَفَى حدٌ واحد. كذا في (الفن الأَوَّلِ) من «الأشباهِ» (¬3).
وذَكَرَ فيه فروعاً كثيرةً (¬4)، ومن فروعها:
(أنه إذا حضرتْ الجنازتان كَفَتِ الصَّلاةُ الواحدةُ لهما.
¬__________
(¬1) «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (2: 234).
(¬2) «تنوير الأبصار» (1: 456).
(¬3) «الأشباه والنظائر» في (القاعدة الثامنة) (1: 132 - 133).
(¬4) أي ذكر ابن نجيم في كتابه «الأشباه والنظائر» فروعاً كثيرة تحت هذه القاعدة.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 609