إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
أمَّا إذا كان شيخاً، الأَوْلَى أن لا يُذَكِّرَه؛ لأَنَّ ما يفعلُهُ الصَّائمُ ليس بمعصية، فالسَّكوتُ ليس بمعصية، والشَّيخوخةُ محلُّ الضَّعف، فبالأكلِ يقوى على العبادة. كذا في «البحر الرَّائق» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: رَجُلٌ أكلَ ناسياً في حالةِ الصَّوم، فقيل له: إنِّك صائمٌ فأكلَ كذلك، هل تجبُ عليه الكفارة؟
الاسْتِبْشَارُ: يجبُ عليه القضاءُ دونَ الكفّارة؛ لأَنَّ قولَ الواحدِ في باب الدِّيانات حُجَّةٌ في حقِّ القضاء دون الكفارة. كذا في «جامع المضمرات» عن «النِّصاب».
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ رأَى مُصلِّياً على ثَوْبِهِ نجاسةٌ أكثرَ من قَدْرِ الدِّرهم، هل يجبُ الإخبار؟
الاسْتِبْشَارُ: إن وقعَ في قلبهِ أنّه لو أخبرَهُ اشتغلَ بغسلِهِ لا يسعُهُ أن لا يخبرَه؛ لأنَّ الإخبارَ مفيد.
وإن وقعَ في قلبهِ أنّه لا يلتفتُ إليه لو أخبره يسعهُ أن لا يخبرهُ. كذا في «نصاب الاحتساب» في (الباب التَّاسع والأربعين).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (2: 292).
(الاسْتِفْسَارُ: رَجُلٌ أكلَ ناسياً في حالةِ الصَّوم، فقيل له: إنِّك صائمٌ فأكلَ كذلك، هل تجبُ عليه الكفارة؟
الاسْتِبْشَارُ: يجبُ عليه القضاءُ دونَ الكفّارة؛ لأَنَّ قولَ الواحدِ في باب الدِّيانات حُجَّةٌ في حقِّ القضاء دون الكفارة. كذا في «جامع المضمرات» عن «النِّصاب».
(الاسْتِفْسَارُ: رجلٌ رأَى مُصلِّياً على ثَوْبِهِ نجاسةٌ أكثرَ من قَدْرِ الدِّرهم، هل يجبُ الإخبار؟
الاسْتِبْشَارُ: إن وقعَ في قلبهِ أنّه لو أخبرَهُ اشتغلَ بغسلِهِ لا يسعُهُ أن لا يخبرَه؛ لأنَّ الإخبارَ مفيد.
وإن وقعَ في قلبهِ أنّه لا يلتفتُ إليه لو أخبره يسعهُ أن لا يخبرهُ. كذا في «نصاب الاحتساب» في (الباب التَّاسع والأربعين).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (2: 292).