أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

أقولُ: هو خِنْزيرُ البحر ونحوُه، كُلُّ حيوانِ البحر. نَصَّ عليه في «القُنْية» (¬1) عن (شق) أي: «شرح القُدُورِيّ»، و (فك) أي: «فتاوى أبي الفَضْلِ الكَرْمَانِيّ».
(أيُّ مَنِىٍّ طَاهر؟
أقولُ: هو مَنِيُّ غيرِ الإنسانِ من الحيوانات، فإنَّ مَنِيَّها طاهرٌ سواءٌ كانت مأكولةَ اللَّحم أو غيرَهُ إلا الكلبَ والخِنْزير، فإن مَنِيَّها نَجِسٌ بالإجماع، وهو الأصحّ.
وقيل: مَنِيُّ جميعِ الحيواناتِ نَجِس.
وقيل: مَنِيُّ مأكولِ اللَّحْمِ طاهر، وغيرُهُ نَجِس. كذا في «حاشية الجونفوريّ للهداية».
(أَيُّ حيوانٍ عَرَقُهُ نجسٌ؟
أقولُ: هو البقرَةُ الجلاَّلة. كذا في «جامع الرموز» (¬2)، وفيه ما فيه.
(أَيُّ إنسانٍ نَجِسٌ؟
أَقُولُ: هو الكافرُ الميت. كما في «البحر الرَّائق» (¬3).
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق8/ب)
(¬2) «جامع الرموز» (1: 28)، وفيه تفصيل، وهو: أنه إذا أنتن لحمها، فعرقها نجس؛ لأنها حينئذٍ غير مأكولة، أما إذا لم ينتن فلا يكره. كما في «رد المحتار» (1: 149، 152).
(¬3) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 243).
المجلد
العرض
16%
تسللي / 609