اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

صلاح أبو الحاج
إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني في أحكام الخلع

المطلب الأول
أحكام الوكيل في الخلع
الوكيل: هو مَن وَكَلَ إليه الأمر، بالتخفيف: أي تُرك وسُلِّم (¬1)، فهو القائم بما فُوِّضَ إليه (¬2).
ووكيل المرأة بالخُلع إذا قبل الخلع يتمّ الخُلع، فإذا وكَّلت امرأة غيرها بأن يخلعَها من زوجها، ففعل الوكيل، فله ثلاثة حالات:
الأول: أن يرسلَ بدلَ الخلع؛ كأن يقول الوكيل: اخلع امرأتك بألف دينار. فتطالب بالبدل المرأة، ولا يطالب به الوكيل؛ لأن الوكيل في باب الخلع سفير ورسول، فالحقوق ترجع إلى الموكِّل (¬3).
الثاني: أن يضيفَه إلى الزوجة، بأن يقول الوكيل: اخلع امرأتك على بيتها هذا، كان المطالب بالبدل هي المرأة، مثل ما إذا كانت هي المباشرة للخلع.
¬__________
(¬1) ينظر: طلبة الطلبة ص137.
(¬2) ينظر: المغرب 494.
(¬3) ينظر: بهجة المشتاق ص148.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 128