اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

صلاح أبو الحاج
إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني في أحكام الخلع

للصغير، أو كان الولد يضيع عندها لاشتغالها بغيره، ويجبر الأب على كلِّ ما يلزم الولد في هذه المدّة من نفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً.
4.إذا اختلعت من زوجها بشرط أن تنفقَ على الولد مدّة معيَّنة معلومة، فإن كانت قادرةً على ذلك بأن كانت موسرة صحّ، وتلزم بالإنفاق عليه حسب الشرط، وإن كانت غير قادرة على الإنفاق عليه بأن كانت معسرة، وطالبته بنفقة ولده أجبر عليها؛ لأن النفقةَ وإن كانت من حقوق الولد ولزم الأب إن كان الولد فقيراً إلا أن الأمّ إذا التزمت بها فإن أمكن تنفيذ هذا الالتزام بدون ضرر الصغير بأن كانت موسرة حكمنا بصحّة هذا الالتزام؛ لعدم الضرر، وإن لم يمكن التنفيذ إلا بضرر يلحق الصغير ألغينا هذا الالتزام بالنسبة للولد، وإن كان باقياً بالنسبة لها؛ ولذا قالوا أنه يجبر عليها ولا تسقطُ عن الأمّ، بل تكون ديناً له في ذمّتها يأخذها منها إذا أيسرت (¬1).

* * *
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 408 - 409، وبهجة المشتاق ص151، والفوائد العلية ص151.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 128