اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

صلاح أبو الحاج
إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني في أحكام الخلع

حصل الخلع، فلا يسقط شيء عن المدين منهما؛ لأن هذه الحقوق ليست مترتّبة على عقد الزواج؛ إذ الأول مترتّب على القرض، والثاني على الشراء (¬1).
2. أن تكون مترتِّبة على عقد الزواج الذي حصل الخُلع منه، فإذا فرض إن رجلاً تزوَّجَ امرأةً بألف دينار ولم يعطها منها شيئاً، وأوقعَ عليها طلاقاً بائناً، ثم عقدَ عليها بمهر جديد وخالعها في نظير مبلغ معلوم، فلا يسقط مهر العقد الأول؛ لأنه وإن كان مترتّباً على عقد الزواج إلا أن هذا العقد ليس هو الذي حصل الخلع منه، فلا يسقط.
3. أن تكون ثابتة وقت حصول الخلع، وبناء عليه فلا تسقط نفقة العدّة والسكنى التي تعقب الخلع؛ لأنها وإن كانت مترتّبة على النكاح الذي حصل الخلع بواسطته، إلاَّ أنها ليست ثابتة وواجبة وقت الخلع؛ إذ هي لا تثبت ولا تجب إلاَّ في العدّة، وهي لا تكون إلا بعد الخلع. فيكون للزوجة مطالبتُه بهما (¬2).
أما لو نصَّ الزوجُ على سقوطهما في الخلع بأن قال لها: خالعتُك على نفقة العدّة والسكنى. سقطتان، وهذا جليّ في النفقة، أما في السكنى فيشترط فيه عدم إخراج المرأة من البيت في وقت العدة؛ لأن سكناها في غير بيت
¬__________
(¬1) ينظر: البناية 4: 682، ودرر الحكام 1: 392.
(¬2) ينظر: البدائع 3: 152،
المجلد
العرض
71%
تسللي / 128