اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إحكام اللسان في أحكام خلع النساء

صلاح أبو الحاج
إحكام اللسان في أحكام خلع النساء - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني في أحكام الخلع

بدل الخلع ألف دينار، فلا تتعيّن ألف بعينها، بل أي ألف دينار يصحّ أداؤها وتلزمها.
وفيما إذا كان بدل الخلع مما يتعيّن بالتعيين كالسيارة فإن كان موجوداً ألزمت بتسليمه، وإن كان معدوماً بأن هلك أو استهلكت أو استحقت، فله حالان:
1. أن يكون قيميّاً: وهو ما ليس له مثيل في الأسواق بلا تفاوت بينها يعتد به (¬1): كسيارة مستعملة فتلزم بدفع قيمته له، فحينئذٍ ينظر إلى ما يساويه السيارة المعيَّنة من النقود وتعطيه له.
2. أن كان مثليّاً: وهو ما يوجد له المثل في الأسواق بلا تفاوت بينها يعتد به (¬2)، كسيارة جديدة أو أي نوع من السلع المصنوعة الموجودة في الأسواق، فتلزم بدفع مثله إليه.
ولا فرق في الاستحقاق بين ما إذا كان قبل التسليم أو بعده، بخلاف الهلاك أو الاستهلاك، فإنّها تلزم به إذا حصل أحدُهما قبل التسليم لا بعده؛ لأنه مضمونٌ عليها ما دام في يدها، فإذا سلَّمته صار مضموناً على الزوج (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 6: 184.
(¬2) ينظر: رد المحتار 6: 184.
(¬3) ينظر: تفصيل أحكام الهلاك والاستهلاك والاستحقاق في بهجة المشتاق لأحكام الطلاق ص143، شرح الأحكام الشرعية 1: 404.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 128