اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة

صلاح أبو الحاج
اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول في اختيارات القدوري لأقوال أصحاب أبي حنيفة

المسألة الرابعة:
اختياره وجوب نفقة الزوجة بعد تسليمها نفسها للزوج:
قال القُدُوريّ (¬1): «النفقةُ واجبةٌ للزوجة ... إذا سلَّمت نفسَها في منزله، فعليه نفقتُها وكسوتُها وسكناها».
والمعتمد في المذهب: أنَّ النفقة تجب على الزوج للزوجة بمجرد العقد إن لم تمتنع عن الانتقال بحقّ كتعجيل المهر والبيت الشرعي، قال ابنُ قُطْلُوبُغا (¬2): «هذه رواية عن أبي يوسف، وظاهر الرِّواية ما في «المبسوط» و «المحيط» من أنَّها تجب لها قبل الدخول والتحوّل إذا لم تمتنع عن المقام معه».
وسبب اختيار القُدُوريّ وجوب النفقة بعد التسليم: أنَّ التّسليم تتميّز به الناشز عن غيرها، فالناشر لا تبقى مسلِمة نفسها، وبالتالي تسقط النفقة لها، التي تكون في مقابل حبس المرأة منافعها للرَّجل.
وما بُنيت عليه المسألة في ظاهر الرِّواية من استحقاق النفقة بالعقد أقوى؛ لأنَّ التسليم ممكن أن يكون المانع منه الرَّجل لأسباب عديدة مع استعداد المرأة للانتقال لبيت الزوجية، وبالتالي تكون مستحقة للنفقة، فإن ثبت عدم تسليمها لنفسها بغير حقّ تسقط نفقتها حينئذٍ.
¬__________
(¬1) في مختصر القُدُوريّ 3: 91 - 92.
(¬2) في التصحيح ص363.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 72