اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة

صلاح أبو الحاج
اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: اختياراته المعتمدة على رسم المفتي:

المسألة الثالثة:
اختياره التقدير في مسألة المفقود بمئة وعشرين سنة:
قال القُدُوريّ (¬1): «فإذا تَمَّ له مئةٌ وعشرون سنةً من يومِ وُلِد حُكِم بموته، واعتدت امرأته، وقُسِم مالُه بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت».
وظاهر الرِّواية عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّه مقدر بموت الأقران، وحقَّقَ ابن عابدين (¬2) «بأنَّه لا مخالفةَ بين قولِ التَّقديرِ وبين ظاهرِ الرِّواية، بل هو تفسيرٌ لظاهرِ الرِّواية، وهو موت الأقران، لكن اختلفوا فمنهم مَن اعتبرَ أطول ما يعيشُ إليه الأقرانُ غالباً، ثمَّ اختلفوا فيه هل هو تسعون أو مئة أو مئة وعشرون، ومنهم وهم المتأخّرون اعتبروا الغالبَ من الأعمار: أي أكثرَ ما يعيشُ إليهِ الأقرانُ غالباً لا أطوله، فقدَّروه بستّين؛ لأنَّ مَن يعيشُ فوقَها نادر، والحكم للغالب» (¬3).
وهذا تفسير من القُدُوريّ لظاهر الرَّواية؛ لأنَّ الظاهرَ أن لا يعيش أكثر من ذلك، فيترتب عند ذلك أحكام الموت.
¬__________
(¬1) في مختصر القدوري 2: 216.
(¬2) في ردّ المحتار3: 331.
(¬3) ينظر: عمدة الرعاية 2: 393.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 72